القانون الداخلي للجمعية شباب المغرب

القانون الداخلي للجمعية



القانون الداخلي

الباب الأول: العضوية
الفصل الأول: شروط العضوية
المادة 1 : واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل السادس من القانون الأساسي في :
يحدد واجب الانخراط في 50 درهما كحد أدنى بالنسبة للعضوية العادية .
يحدد واجب الانخراط في 100 درهم كحد أدنى بالنسبة للعضوية الشرفية.
المادة2 : تقديم طلبات العضوية:
تقدم طلبات العضوية على أحد أعضاء المكتب المسير أو إلى  الجمع العام أثناء إنعقاده .
المادة 3: البت في طلبات العضوية:
يبت المكتب المسير إلزاما في طلبات العضوية المتوصل بها في الاجتماع الموالي لتوصل بالطلب،باستثناء الطلبات المتوصل بها خلال الأسبوع الذي يسبق الاجتماع.
الفصل الثاني: إسقاط العضوية والانسحاب
المادة 4 : يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل السابع من النظام الأساسي للجمعية, وعلى المكتب كتابة تقرير بالأسباب والاعتبارات ونوع الخطأ الذي أفضي إلى إقالة المستفيد.
المادة 5 :  يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة إلى مكتب الجمعية وذلك بعد أدائه جميع التزاماته ومستحقاته.
.
المادة 4 : مراسلة أعضاء الجمعية
توجه الاستدعاءات من طرف الرئيس عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى 10أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة 5 أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
المادة5 : النصاب القانوني
يعتبر الجمع العام منعقدا بحضور أغلبية المنخرطين و ﺇلا أجل لمدة شهر واحد و يعتبر عندئذ قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 6 : قرارات الجمع العام
يتخذ الجمع العام قراراته بمصادقة أغلبية الحاضرين و بصدورها تعتبر ملزمة للجميع و يترأس الجمع العام الرئيس أو ممثله و يعد صوت الرئيس بمثابة صوتين عند تساوي الأصوات.
المادة 7: تقرير مداولات الجمع العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
 
  *البث في طلبات العضوية.
يختص المكتب في تسيير أرصدة الجمعية في البنوك وتجميدها في حالة استيفاء الشروط الموضوعية لذلك.
يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها (يعتير البريد الإلكتروني بمثابة مراسلة قانونية) ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال، وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه.
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة.
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ مشروع أو لمتابعة أشغال
تتخذ قرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين، ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له. وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص مشاريع الجمعية وتطوراتها لدى الكتابة العامة للجمعية أو من يمثلها.
.
المادة 8 :أنواع الإجراءات التأديبية :
تتوزع هذه الإجراءات، بين: الإنذار، التوبيخ، تجميد العضوية والفصل النهائي من الجمعية حسب درجة المخالفة.
المادة 9 :مسطرة الإجراءات التأديبية:
يتم إتحاد الإجراءات التأديبية الواردة في الفصل السابق من قبل المكتب المسير،ويجب على الرئيس دعوة العضو المرتكب للمخالفة إلى اجتماع المجلس أسبوعا قبل انعقاده لتبرير المخالفة ،وفي حالة عدم حضوره رغم التوصل ينظر المكتب في المخالفة دون الاستماع للعضو المرتكب للمخالفة.
ويتم التصويت على نوع الإجراء التأديبي بتصويت  سري.
المادة 10 : العلاقات الخارجية للجمعية :
تبرم جمعية" شباب المغرب للتربية و التقافة و التنمية"برتوكولات اتفاق وعقود شراكة وارتباط حول الأهداف والأنشطة مع مختلف الهيئات والجمعيات والمجالس المنتخبة وطنيا ومحليا كما توقع اتفاقيات مماثلة مع جمعيات ومنظمات غير حكومية على المستوى الدولي.

تابعني على